يعطيك العافية وهذا مانص عليه نظام المرافعات الشرعية بإضافة ما يخالف الشرع المادة الأربعون بعد المائة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع·