س1/ احيكم تحية الاسلام
ودي أسأل إيش الفرق بين الحكم غيابي والحكم حضوري . وكيف يقول القاضي بحكمه (( ويعتبر الحكم بحقهم حضوريا)) رغم ان المحكوم عليهم غائبين ولم يتم حتى استدعائهم ؟
الاجابه :
اذا تبلغ المحكوم عليه لشخصه ولكنه لم يحضر الجلسات فإن الحكم يصبح في حقه حضوريا
إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بالجلسات او بالحكم فإن الحكم في حقه يصبح غيابيا وهو على حجته متى ما حضر
الفرق بينهما
أن للمحكوم عليه غيابيا الحق في التماس إعادة النظر
اما المحكوم عليه حضوريا فليس له حق اإعادة التماس النظر إلا باعتبارات معينة حسب نظام المرافعات
حسب المادة 192
=============================================
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
سأورد لك قصتي مع مستأجر محل تجاري مني والمحل التجاري لا املكه بل هو لوالدي رحمه الله ولم استطع اخراجه واليكم قصتي
يوجد عندي محل تجاري لوالدي رحمه الله توفي فقمت بتأجير المحل نيابة عن الورثه لمدة 10 سنوات اعتبارا من 1426هـ ووقعت عقد الايجار مع المستأجر(بإسمي العقد) بدون أي تفويض او وكاله من الورثه على أن استلم الايجارات وأسدد ديون على والدي رحمه الله بقي الحال سنتين بعد ذلك قام اخ اصغر مني واخذ والدتي الى المستأجر وقال نريد عمل عقد مع والدتي والغاء العقد مع أخي قال لهم نعم موافق بشرط تخفظون لي الايجار من 30000 ال 25000 ريال وبداية العقد نفس عقدي 1426هـ فقالوا تم وقعوا معه العقد بإسم والدتي ايضا بدون تفويض من الورثه او وكالات وايضا لا يوجد قصر كلنا راشدون علما ان صك المحل بإسم والدي رحمه الله لم اقل لهم شيء واستلموا الايجارات مدة سنتين ثم قسمت التركه واصبح المحل التجاري من نصيبي والصك الآن بإسمي فعاد المستأجر لي قلت له ايجارك نفس عقدنا زمان قال لي لا انا ايجاري 25000 الف ريال وعقدي مدته 10 سنوات باقي منها اربع سنوات الى 1436 هـ ولن اخرج من المحل ولن ادفع 30000 ريال هل لي الحق اخراجه أو رفع الايجار هل العقود السابقه معي ومع والدتي صحيحه ماهو الحل الشرعي وماذا يترتب على ذلك للمستأجر والمؤجر علما ان المحلات المجاوره له ايجارات بعضها يصل 40000 ريال ماالحل
اذا كان ترغبون ايضاحات تساعد بحل موضوعي ارجو افادتي لأوضح لكم اكثركان ذلك ايجاز لموضوعي علما ان قصته طويله جدا
شاكر ومقدر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= العقود السابقة من غير توكيل ولم يعترض عليها اياً من الورثة صحيحة فالسكوت من علامات الرضا لا سيما قبضكم الإجار طوال هذه المدة.
= العقد الذي جرى بين والدتك والمستاجر نسخ عقدك وكونك رضيت به ولم تعترض فيعتبر إجازة منك لها بالتصرف ويغني عن الوكالة في ذلك الوقت .
= عليك الصبر حتى انقضاء مدة العقد والله اعلم واحكم..
================================================== ===
س3/ ولكن هل ينظر الى كون سكوتي انني احتراما لمقام الوالده لم استطع ان اعترض وهذا مامنعني آنذاك
والوالده على استعداد الحضور الى المحكمه والادلاء بشهدتها بذلك انها عملت العقد غصب عني ولم اكن راضي عنه هل يبطل هذا العقد وماهو وضع الايجار هل يبقى على قيمة ايجار العقد الاول معي ام على قيمة العقد الثاني لأن فيه ضغط واكراه على انزال الايجار من 25000 الى 30000 ريال
شاكر اهتمامك والسلام
الاجابه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= شهادة والدتك غير مقبولة لسببين:
الأول: القاعدة الفقهية تقول: يمنع قبول الشهادة قرابة الوالدة بين الشاهد والمشهود له. كشاف القناع , جـ 6 , ص 428 الطبعة الجديدة.
الثاني: قاعدة فقهية : يمنع قبول الشهادة جر الشاهد بها نفعاً لنفسه .... الخ . كشاف القناع , جـ 6 , ص 429, 430 الطبعة الجديدة.
= فكما ذكرت لك في مداخلتي الأولى عليكم بالصبر حتى نهاية العقد حيث العقد الثاني نسخ الأول .
أعانكم الله
======================================
س4/ اخي الفاضل اشتريت ارض من احد جماعتي ولم تكن مبايعتنا في مكتب عقار وانما بورقة عادية واستلم كامل المبلغ وعند مطالبتي له بالافراغ اخذ يتهرب فتقدمت للمحكمة العامة واثناء حضوره اعترف شرعا بانه فعلا باعني تلك الارض وانه استلم كامل حقوقه وقد تم اخذ توقيعة من قبل ناظر القضية وبعد ذلك طلب ناظر القضية اعداد كروكي يوضح مساحة تلك الارض لكون عقد البيع مجرد من ذلك حيث انها ذكرت الاطوال والحدود فقط .
السؤال ياخواني هل اعتراف المدعي عليه شرعا بانه باعني ارض يحدها الشارع من الجنوب بطول 50م ومن الغرب الارض رقم 678 والارض رقم 677 بطول 68م ومن الشمال شارع بطول 48م ومن الشرق الارض زراعية بطول 75م يجعل ناظر القضية يفصل في الامر عندما يرده الكروكي اللازم الذي يحدد مساحة تلك الاطوال وماذا في حال تحايل المدعي عليه وتقديمه لدفوع مرسله وهل الامر يتطلب احضار شهود البيع بعد اعترافه
الاجابه
= لن يطلب القاضي شهادة الشهود فمستنده في الحكم إقرار المدعى عليه بالبيع وقبض الثمن.
= الإشكالية في تحديد الموقع بموجب الكروكي الذي طلبه فضيلة ناظر الدعوى هو إجراء متبع ولصالحك لفرز القطعة المدعى به عن باقي المساحة المدونة في الصك..
والله أعلم وأحكم
=====================================
س5/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- هل يحق لي كمدعي طلب الإطلاع على اللائحة الاعتراضية للمدعى عليه قبل صدورها لمحكمة التمييز والرد عليها ؟
حيث مكثت اللائحة مدة أسبوعيين في مكتب فضيلة مصدر الحكم لدراستها ؛ واليوم استدعانا فضيلة القاضي وتفاجئنا بأن القاضي يذكر أن المدعى عليه يدعي في لائحته أن الصكوك محل الدعوى والتي حُكم ببيعها بيعاً جبرياً بالمزاد العلني عليها معاملات !!!!!!!!!!
على الرغم من أنه لم يذكر ذلك للقاضي ولم يُشر لهذا نهائياً طوال السنتين التي كانت تنظر فيها الدعوى.. ونحن على حد علمنا لا نعلم أن الصكوك محل الدعوى عليها أي إشكالات .. ربما ربما حتى أكون أدق في كلامي يكون لبعضها معاملات تعديل اسم الشارع أو الحرف .
2- هل لو ثبت فعلاً وجود معاملات من هذا النوع ستؤثر في حكم البيع ؟
3- وما هي نوعية المعاملات التي يمكن أن تؤثر في الحكم بالبيع الجبري؟على الرغم من أن فضيلة القاضي قد خاطب كتابة العدل بخصوص جميع الصكوك محل الدعوى ولم يرده وجود أي معاملات أو مشاكل بخصوص الصكوك محل الدعوى .
على العموم طلب منه القاضي تقديم مذكرة تشتمل على المعاملات التي يدعيها.
4- هل لنا حق طلب الإطلاع عليها ؟
5- هل يحق لنا كتابة مذكرة تدعيميه لحكم القاضي لترسل مع اللائحة الاعتراضية ؟
كيف نتصرف مع هذا المماطل ؟؟ الذي يسعى بكل ما أُوتي من قوة أن يؤخر صدور اللائحة للتمييز؟
الاجابه
لكم حق الاطلاع والرد عليها ، اضافة الي انه مادام تم الاستعلام من خلال كتابة العدل ولم يرد قيد او مانع للبيع ، فلا شئ يؤثر ، اضافة الي ان المعاملات التي تعطل البيع تكون كالمنازعة في ملكية العقار او ان يكون مرهوناً او غيره اما غير ذلك من تعديلات لا تؤثر في صفة العقار او ملكيته او طبيعته ، فلا جدوي منها . والله الموفق
========================================
س6/ هل يحق لي طلب الإطلاع على اللائحة قبل أو بعد رفعها لمحكمة الإستئناف ؟
الاجابه
المادة الثانية والثمانون بعد المائة : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض?خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك ، وتضرب له أجلاً للرد عليه .
182/1 يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة .
182/2 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ، وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها ، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 182/3 إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد ، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم ، ويسقط حقه في تقديم الرد