العودة   منتديات المملكة > المدينــــة القـانونيــــــة > مدينـــة الاستشارات القانونيه
الإهداءات

مدينـــة الاستشارات القانونيه استشارات قانونية فورية مجانا ومساعدات قانونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /11 Mar 2010   #1

الدنيا بخير
][:: مواطن ::][

الدنيا بخير غير متصل

 رقم العضوية : 48916
 تاريخ العضوية : Aug 2009
 المشاركات : 44
 النقاط : الدنيا بخير نشيط ومبدع

افتراضي استشارة عن تصفيه حساب العمالة

لدى مجموعة من الموظفين الغير سعوديين والعقد سنتان ثم بعدها اجازة لمدة شهرين

ماذا يصرف لهم بعد نهاية العقد مع العلم ان الرواتب 3000 ريال لكل فرد

ارجو من لديه معرفة في تصفية المستحقات ان يوضحها ولكم الشكر








  رد مع اقتباس
قديم منذ /12 Mar 2010   #2

رُفعت الجلسة
][:: مواطن ::][

رُفعت الجلسة غير متصل

 رقم العضوية : 53410
 تاريخ العضوية : Mar 2010
 المشاركات : 19
 النقاط : رُفعت الجلسة نشيط ومبدع

افتراضي رد: استشارة عن تصفيه حساب العمالة

العقد شريعة المتعاقدين








  رد مع اقتباس
قديم منذ /12 Mar 2010   #3

ام اسية
][:: مواطن ::][

ام اسية غير متصل

 رقم العضوية : 53400
 تاريخ العضوية : Mar 2010
 المشاركات : 96
 النقاط : ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية ام اسية

افتراضي رد: استشارة عن تصفيه حساب العمالة

الاانت متفق معهم عليه








  رد مع اقتباس
قديم منذ /13 Mar 2010   #4

محمود الرفاعي
][:: مواطن ::][

محمود الرفاعي غير متصل

 رقم العضوية : 53094
 تاريخ العضوية : Feb 2010
 المكان : جدة المملكة العربية السعودية
 الهوايات : القراءة وتاليف الابحاث القانونية
 المشاركات : 26
 النقاط : محمود الرفاعي نشيط ومبدع
 SMS :

إن قضاء ساعة في المناقشة اجدي وانفع للمتعلم من قضاء يوم كامل في الحفظ والتكرار

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمود الرفاعي إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمود الرفاعي
افتراضي رد: استشارة عن تصفيه حساب العمالة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدنيا بخير مشاهدة المشاركة
لدى مجموعة من الموظفين الغير سعوديين والعقد سنتان ثم بعدها اجازة لمدة شهرين

ماذا يصرف لهم بعد نهاية العقد مع العلم ان الرواتب 3000 ريال لكل فرد

ارجو من لديه معرفة في تصفية المستحقات ان يوضحها ولكم الشكر
السلام عليكم
الاخ الكريم
اولا بالنسبة للإستفسار المتقدم منك نود ان نقوم بتوضيحه لكم
اولا يصرف لهم جميع رواتب السنتين
ثانيا اذا كان يوجد في عقد العمل ما ينص علي ان الموظف اوالعامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة
فيستحق مكافأة نهاية الخدمة واذا وجد ايضا ان العامل و الموظف يستحق تذكرة طيران للإنتقال لبدله فيستحقها ايضا ويستحق راتب الاجازة وهما الشهرين اذا نص العقد علي ذلك
واي من استفسار ان شاء الله تحت امرك
والله المعين
تقبل تحياتي
محمود الرفاعي
محامي ومستشار قانوني







  رد مع اقتباس
قديم منذ /13 Mar 2010   #5

الدنيا بخير
][:: مواطن ::][

الدنيا بخير غير متصل

 رقم العضوية : 48916
 تاريخ العضوية : Aug 2009
 المشاركات : 44
 النقاط : الدنيا بخير نشيط ومبدع

افتراضي رد: استشارة عن تصفيه حساب العمالة

الرواتب تصرف نهاية كل شهر ميلادي

المطلوب كيف يتم حساب التسوية وشكرا








  رد مع اقتباس
قديم منذ /13 Mar 2010   #6

مهايطي
][:: مواطن فضي ::][

مهايطي غير متصل

 رقم العضوية : 37978
 تاريخ العضوية : May 2008
 المكان : في مملكة الصرقعة
 الهوايات : الشخبطة علي الجدران
 المشاركات : 1,795
 النقاط : مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي مهايطي
 SMS :

علي الفيس بوك ولك ...... هع هع هع

 MMS :

افتراضي رد: استشارة عن تصفيه حساب العمالة




مرحبا




خروج نهائي

تذكر طيران

المادة الأربعون :
1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.


رواتب الاجازة شهرين


نهاية مكافة الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

اما اذا كانت بناء علي استقالة العامل

المادة الخامسة والثمانون :

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .



العمولة اذا كان مشروط في العقد

المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً.



اما اذا لم تكن مشروطة في العقد

المادة السادسة والثمانون :
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص .


ما لم يكن هذا الشرط قصد منه الاضرار بحقوق العامل

المادة الثامنة :
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل .


شهادة خبرة

المادة الرابعة والستون :
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1- أن يعطي العامل - بناءً على طلبه - شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير. ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه .
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق



ينتهي عقد العمل بناء علي

المادة الرابعة والسبعون :
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله .
3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة .
4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته .
5- القوة القاهرة .

وفق العقود غير المحددة المدة يكون

المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.


رجع العقد مع نظر الي المواد اعلاه



وذلك وفق ما ذكر استاذ المستشار القانوني حفظة الله








  رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استشارة عاجلة جعلكم الله ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب غرق دمعة مدينـــة الاستشارات القانونيه 3 26 May 2014 09:18 PM
تصفيه قويه لااحدث الجلابيات 2011 والفساتين من دار تولين للازيـاء . ام توليب مدينــــة حـواء خاص للنساء فقط 4 23 Jun 2012 04:00 PM
استشارة حول سند لأمر مضاف لطلب فتح حساب اجل عاصم سليم مدينـــة الاستشارات القانونيه 0 14 Jan 2012 02:51 PM
تصفيه حساب abusalem مدينـــة الاستشارات القانونيه 2 08 Dec 2010 08:15 PM
تصفيه تلحق ماتلحق ...... سراب وعطش مدينـــة الترحيب والمناسبات والأصدقاء والأعضاء الجدد 5 11 Feb 2007 01:57 PM



الساعة الآن 04:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd

ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات