السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا أخصائي جراحة عامة
أجريت عمل جراحي لاستئصال دوالي الساقين و حصلت فيه أذية للوريد الرئيسي و قام استشاري أوعية دموية باجراء عمل جراحي آخر في اليوم التالي لتصحيح الوضع و لكن المريض توفي بعد العمل الجراحي الثاني بسبب جلطة رئوية , و تم اقامة دعوى ضدي من أهل المريض و حكم لهم بالدية رغم أن أسباب الوفاة المذكورة في الحكم تتعلق في معظمها بالعملية الثانية .
لكنني أبديت قناعتي بالحكم لأني لا أريد أن تطول القضية و ليستفيد أهل المريض من التعويض , و أصبح الحكم نهائيا" و تجاوز المدة القانونية للطعن .
و لكن و بعد ستة شهور و لدى مراجعتي للتعاونية للتأمين منذ ثلاثة أيام أخطروني بأن المطالبة قد رفضت و قد أرسلوا لي نسخة من قرار التأمين منذ 24\12\2012 رغم أني لم أستلم شيئا".
و كان سبب رفض المطالبة هو المادة 15 من الاستثناءات (مخالفة أي قانون أو نظام سعودي) استنادا" الى حكم اللجنة الصحية الشرعية بمخالفتي المادة 9 ب ( إجراء عمل جراحي خارج التخصص أو الإمكانيات ) رغم أن عملية الدوالي من ضمن عمليات الجراحة العامة ( حسب هيئة التخصصات ) و أني أجريت قبلها 21 دوالي (خلال سنتين) و كلها ناجحة.
و الآن أنا مطالب بدفع الدية (300 ألف ريال ) و أنا لا أملك حتى جزءا" من هذا المبلغ.
أرجو التكرم بنصحي حول ما يمكنني أن أفعله بالنسبة للتأمين أو قرار الهيئة الشرعية,و ضمن الظروف التي وضعت نفسي بها جاهلا" بالقوانين من حيث قناعتي بالحكم و تجاوز فترة النقض , و هل يمكن الاستفادة من التماس اعادة النظر
و أنا مستعد لتزويدكم بجميع الأوراق المتعلقة بالموضوع في حال رغبتكم
أرجو من سعادتكم الاهتمام بموضوعي لشدة أهميته , و لكم مني فائق الإحترام و التقدير